مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 8
توضع المديرية الجهوية للبريد والمواصلات تحت سلطة مدير جهوي يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
تصنف وظيفة المدير الجهوي للبريد والمواصلات وظيفة عليا في الدولة ويكون مرتبه مماثلا لمرتب مدير بالإدارة المركزية.