مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 6
يحدّد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية وقائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة بكل منها.