مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 2
يمتد اختصاص المديرية الجهوية للبريد والمواصلات إلى جميع المنشآت ومراكز الاستغلال في البريد والمواصلات التي تمتد مساحة تأثيرها الإقليمي أو تدخلها إلى عدة ولايات.
كما تتولّى، بتفويض من وزير البريد والمواصلات، متابعة أعمال المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقها.