مرسوم تنفيذي رقم 95-128 · ج.ر عدد 26 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.