مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات ويعيد ترتيب مهام المديرية الولائية للبريد والمواصلات.
تمارس المديرية الجهوية والمديرية الولائية للبريد والمواصلات مهامهما في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.