مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
الفصل الثاني — المديرية الولائية
المادة 13
يمكن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات أن يبين بقرار ، إن دعت الحاجة، أحكام هذا المرسوم لاسيما فيما يخص حدود ممارسة المهام المسطرة للمدير الجهوي والمدير الولائي وشروطها وكيفياتها الإدارية والمالية.