المادة 5
تعدّل أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 42 : يكلّف رؤساء المفتشيات بما يأتي :
يسهرون على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية يضبطون، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية، ويتابعون تنفيذها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة يكلّفون من يراجع أي قرار تسيير فردي لمسار الحياة المهنية يرونه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعدون مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، يقومون بأية رقابة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به يتولون، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقويم التدابير المقرّرة في مجال تسيير الموارد البشرية،
- يتابعون تطوّر عدد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمعون ويستغلون كل المعلومات لإعداد الاحصائيات المرتبطة بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية يشاركون في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها، يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في أثناء تحضير المسابقات والامتحانات والمراكز المهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يمثلون المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات والإدارات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها، ينظمون وينشطون ويوزعون أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
- يقدمون تقريرا دوريا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن الأعمال المنوطة بالمفتشية ويقومون نتائجها، يقترحون أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ".