مرسوم تنفيذي رقم 95-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-127 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 26 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 28
المادة 10
تعدّل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 47 : يعين رؤساء المفتشيات من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة
3 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".