مرسوم تنفيذي رقم 95-126
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
المادة 4
تبقى القرارات الفردية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للعمال الذين يمارسون وظيفة عليا في الدولة، خاضعة للقواعد والإجراءات المعمول بها.