المادة 3
تتمم أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر 1 ومكرر 2 ومكرر 3 ومكرر 4 ومكرر 5 الآتية :
" المادة 6 مكرر 1 : في إطار تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية المتوفرة ووفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
والغرض من مخطط التسيير المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر هو ضبط العمليات التي يجب القيام بها خلال السنة المالية، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- التوظيف
- الترقية
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات الإحالة على التقاعد.
تشترك في ضبط مخطط التسيير المذكور، المؤسسة أو الإدارة المعنية، ومصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بمجرد تحديد أعداد المناصب المالية وقبل الشروع في تنفيذه.
ويتمم أو يعدّل مخطط التسيير حسب الأشكال والإجراءات نفسها ".
" المادة 6 مكرر 2 : تمارس المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في إطار صلاحياتها، الرقابة البعدية على تنفيذ مخطط التسيير وعلى قانونية القرارات الفردية المتخذة في هذا الإطار .
وبهذه الصفة، تخوّل القيام بأي تحقيق في الوثائق و/أو في عين المكان بصفة مباغتة أو بعد التبليغ. ولهذا الغرض، يمكن المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب تبليغها أي قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلّق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
وتستوجب الرقابة البعدية المذكورة أعلاه، إعداد تقرير تحرره مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرسل هذا التقرير الذي يتضمن تقويما دقيقا لتنفيذ مخطط التسيير السنوي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إلى كل الأطراف المعنية، لا سيما السلطة التي لها صلاحية التعيين والسلطة الوصية والمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالميزانية ". 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 6 مكرر 3 : يجب أن ترسل إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من كل المقررات المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة خلال الأيام العشرة ( 10 ) التي تعقب تاريخ توقيع المقررات المذكورة ".
" المادة 6 مكرر 4 : لا يكون هذا الإجراء معلقا لتنفيذ المقررات المعنية مع مراعاة أحكام المادة 6 مكرر 5 أدناه.
غير أن مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين تبقى ملزمة بكل مقرر غير قانوني.
ويمكن أن تترتب على هذا المقرّر متابعات جزائية إذا شكل خرقا ينص عليه قانون العقوبات و أو عقوبات تأديبية ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما ".
" المادة 6 مكرر 5 : يتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب من السلطة المعنية مراجعة كل مقرّر مخالف للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي أخطرتها المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أن تعلّق حتما آثار المقرر المعني وتراجعه وفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
ولهذا الغرض، ترسل وجوبا إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من المقرر الجديد الذي يحلّ محلّ المقرّر الأول في جميع الحقوق المرتبطة به.
يسري أثر المقرّر الجديد ابتداء من التاريخ الذي تخطر فيه المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
ويمكن مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، أن تقوم بالاتصال مع المراقب المالي أو المحاسب العمومي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بإعداد كشف عن حالة تنفيذ طلبات المراجعة المقدمة وفق الفقرة الأولى أعلاه ". / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه