مرسوم تنفيذي رقم 95-125
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 7
يضبط تنظيم أعداد العاملين في كل مفتشية للوظيفة العمومية وجدولهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415