مرسوم تنفيذي رقم 95-125
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 5
يتلقى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية تفويضا بالإمضاء بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يكلف رئيس من رؤساء المفتشية المساعدين بالإنابة عن رئيس المفتشية، في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له، ويتم ذلك بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يمكن هذا المساعد المكلف بالإنابة أن يتلقى تفويضا بالإمضاء حسب الأشكال والاجراءات المعمول بها.