مرسوم تنفيذي رقم 95-124
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية 20
المادة 8
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب بقرار مشترك بين المدير العام للوظيفة العمومية والسلطة المكلفة بالميزانية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية .