المادة 6
تسهر مديرية التفتيش ورقابة الحسابات على رشاد تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وتتولى مراقبة قانونية قرارات التسيير المرتبطة بمسار الحياة المهنية للمستخدمين الذين ينتمون إليها وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة ،
2 - المديرية الفرعية للتنسيق بين هياكل التفتيش
3 - المديرية الفرعية للمعادلات والتوجيه .
1 - تكلّف المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة بما يأتي :
- تقوم بأية مهمة لرقابة حسابات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وتعد تقارير تقويم هذا التسيير ،
- تقترح أي تدبير من شأنه أن يشجع التسيير التقديري للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ، تسهر على ممارسة مراقبة قانونية قرارات تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين وفقا للقواعد والاجراءات المقررة ، تقترح أي تدبير من شأنه تحسين نجاعة طرق رقابة الحسابات والمراقبة وتقنياتهما. 2 تكلف المديرية الفرعية للتنسيق بين هياكل التفتيش بما يأتي:
- تتابع وتنسق أعمال الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية توزع على الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية أية معلومة أو وثيقة ضرورية لممارسة مهامها،
- تعد تقريرا دوريا تقوم فيه أعمال الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
3 - تكلّف المديرية الفرعية للمعادلات والتوجيه بما يأتي:
تعد وتنفّذ القواعد المتعلقة بالمعادلات الإدارية للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق بمناصب العمل العمومية ، تطلع على أية صعوبة قد تطرأ في أثناء تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تسري على وضعية الأعوان العموميين ،
- تعطي هذه الأحكام تفسيرا منسجما وتعلم بذلك الإدارات والمؤسسات المعنية .