المادة 4
تكلّف مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والاحصائيات بما يأتي:
تدرس أي تدبير يتعلق بتنظيم هياكل المؤسسات والإدارات العمومية وأجهزتها، وتبت في ذلك ، تسهر على ضبط وتيرة أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ، تتابع تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية .
وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم ،
2 - المديرية الفرعية لضبط وتيرة أعداد المستخدمين ،
3 - المديرية الفرعية للإحصائيات والوثائق 1 تكلف المديرية الفرعية للتنظيم بما يأتي:
- تحدد ، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، الأطر القياسية المتعلقة بتنظيم الهياكل والأجهزة الإدارية وعملها،
- تبدي رأيا تقنيا قبليا وإجباريا في أي تدبير يتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما فيما يخص إنشاء هياكل أو جهاز أو تغيير ذلك أو إلغائه. 2 تكلف المديرية الفرعية لضبط وتيرة أعداد المستخدمين بما يأتي:
تدرس وتقترح أي تدبير يرمي إلى ترشيد أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وفقا لسياسة الحكومة في مجال الميزانية تحدد بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ، أعداد المستخدمين اللازمين لسيرها، وتتابع تطورها، تسهر على ترشيد توزيع أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ، وعلى سداد تخصيص منتوجات التكوين / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 3 تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق بما يأتي:
- تتابع تطوّر التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية تمسك البطاقية العامة لأعداد مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وتتولى استغلالها الاحصائي ، تجمع دوريا المعلومات المتعلقة بالتشغيل وتستغلها
- تعد حصيلة التشغيل السنوية في المؤسسات والإدارات العمومية
- تقدم للحكومة تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، وتقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل ، تتولّى تسيير الوثائق والأرشيف في مصالح الوظيفة العمومية
- تعد أي سند وثائقي يرتبط بأنشطة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وتتولى توزيعه على جميع المؤسسات والإدارات العمومية .