المادة 3
تدرس مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية وتقترح وتنفّذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وبوضعية المستخدمين التابعين لها.
وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية لمناصب العمل والأعوان العموميين 2 المديرية الفرعية للمرتبات والحماية الاجتماعية
3 - المديرية الفرعية للوقاية والمنازعات . 1 تكلف المديرية الفرعية للقوانين الأساسية لمناصب العمل والأعوان العموميين بما يأتي:
- تعد وتنفّذ الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع مناصب العمل والأعوان العموميين وفقا للتشريع المعمول به في الوظيفة العمومية الذي تتولى متابعته
- تعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية النصوص الخاصة التي تسري على مسار الحياة المهنية المستخدميها، وتسهر على مطابقتها للمبادىء العامة في الوظيفة العمومية ، تدرس وتقترح القواعد المتعلقة بتوظيف الأصناف الخاصة من المستخدمين وتحدد طبيعة علاقتهم في العمل وشروط تشغيلهم . 2 21 تكلف المديرية الفرعية للمرتبات والحماية الاجتماعية بما يأتي:
- تعد وتنفذ القواعد العامة المتعلقة بمنظومة تصنيف مناصب العمل العمومية وفق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية والمؤسسات والإدارات المعنية
- تعد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعويضات المختلفة التي تطبق على الأعوان العموميين بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالمالية والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية ، تحث على تطوير الخدمات الاجتماعية في المؤسسات والإدارات العمومية تدرس وتقترح وتنفّذ، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات المعنية ، كل التدابير الرامية إلى.
تهيئة نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد الساري على الأعوان العموميين. 3 تكلف المديرية الفرعية للوقاية والمنازعات بما يأتي:
توفر الشروط الملائمة التي تسمح بالتشاور في المجال الاجتماعي والمهني بين الإدارة والأعوان العموميين الذين ينتمون إليها ،
- تسهر على بعث أنشطة الأجهزة الاستشارية المختصة في مجال الوظيفة العمومية وعلى تنسيقها،
- تعد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير المنازعات في الوظيفة العمومية وتسهر على احترامها،
- تساعد المؤسسات والإدارات العمومية في مجال معالجة المنازعات في الوظيفة العمومية وتشارك في الوقاية من الخلافات الفردية أو الجماعية في العمل ، وفي تسويتها وفق التشريع المعمول به ، تجمع وتستغل قرارات الجهات القضائية المختصة في مجال منازعات الوظيفة العمومية . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية