مرسوم تنفيذي رقم 95-123
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي