مرسوم تنفيذي رقم 95-123
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمذكور أعلاه.