المادة 4
يسهر المدير العام للوظيفة العمومية على رفع شأن الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما بتحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم كما يتأكد زيادة على ذلك من احترام القواعد والشروط المحددة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتولى تخطيط أعمال التكوين التي تحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وتنسيق تلك الأعمال تبعا لأولويات المؤسسات والإدارات العمومية واحتياجاتها، يعمل بالاتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما عن طريق إقامة منظومة تسيير تقديرية للموارد البشرية يسهر على الملاءمة الدائمة بين الوسائل البشرية مع مهام المؤسسات والإدارات العمومية.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة التي يتحصلون عليها في الرتبة الأصلية، والتعويضات والمنح التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 1000 مرسوم تنفيذي 800 مهندس دولة مع قرار وزاري خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 746 مهندس دولة أو رتبة قرار وزاري معادلة + 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة 658 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 5 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات | المدير العام أقدمية بهذه الصفة 581 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة