المادة الأولى
تحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية طبقا لهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة النقل، حسب عدد النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات 1 الصنف أ 2 1000