مرسوم تنفيذي رقم 95-123 · ج.ر عدد 26 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18

المادة الأولى

عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.