المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة الأسعار لدى الإنتاج المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية :
- القمح الصلب واللين
- بذور البطاطا.
الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية :
- القمح الصلب واللين الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم ووقود الطائرات وزيوت البواخر والزفت).
الملحق الثالث المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية :
- الأعمال الطبية. - الملحق الرابع المنتوجات المحددة أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتجارة :
- الخبز العادي والخبز المحسن السميد العادي من كل الأصناف) الفرينة المعدة للخبز (من كل الأصناف)، الفرينة المعدة للاستهلاك العائلي (من كل الأصناف)، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحليب المعقم،
- حليب الأطفال، نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة وما بين المدن وعن طريق البحر) آليات حساب إيجار المساكن الاجتماعية نقل البضائع بالسكة الحديدية
- .الماء الملحق الخامس المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من الوزير المكلف بالتجارة :
- الحليب المسحوق الكامل
- الأدوات والمستلزمات المدرسية مراسيم