مرسوم تنفيذي رقم 95-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
المادة 4
يبيّن الملحق الثالث بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.