مرسوم تنفيذي رقم 95-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-116 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف قرارات، مقررات، وزارة العدل
المادة 2
يخضع المعهد السالف الذكر في تنظيمه وعمله للقانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 وللتنظيم المعمول به.