الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف فترة التجريب
المادة 9
يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في هذا المرسوم وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن هذه التعديلات تقتصر في الأكثر على نصف النسب التي تحدد طرق التوظيف عن طريق المسابقة المهنية وقوائم التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع اقتراحات هذا التوظيف الداخلي حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها . 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم مسابقات توظيف العمال الخاضعين لهذا المرسوم وإجرائها بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.