مرسوم تنفيذي رقم 95-115
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين › الفصل الثالث — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 52
يعين المراقبون العامون للمصالح البيطرية من بين :
1 - المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة،
2 - الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.