الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
يكون العمال المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، والخاضعون لهذا المرسوم في حالة الخدمة الفعلية في الهياكل البيطرية وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري والإنتاج الحيواني و / أو الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الفلاحة.
كما يمكن أن يوضعوا في حالة الخدمة الفعلية بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، في المصالح والمؤسسات العمومية التي لها أنشطة مماثلة للتي ذكرت في الفقرة السابقة وليست تابعة لوزارة الفلاحة.
ويمكن استثناء وضعهم في حالة الخدمة الفعلية في مستوى الإدارة المركزية.
وتتولى تسيير هؤلاء الإدارة التي تستخدمهم.