الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين › الفصل الأول — سلك الأطباء البيطريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
يدمج في رتبة المفتشين البيطريين
1 - المفتشون البيطريون المرسمون
2 - الأطباء البيطريون المرسمون الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم :
- إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر،
- وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة سنتين ( 2 ) على الأقل.