الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التدرج في الرتبة التكوين الترقية
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يرقى الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون المثبتون الذين يتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الأقدمية المطلوب للترقية في الدرجة الأولى بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول التدرج في الرتبة كما هو محدد في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.