الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التدرج في الرتبة التكوين الترقية
المادة 13
يتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم بما يأتي :
- تتولى تكوين الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بغية التحسين المستمر لتأهيلهم وترقيتهم
- تتولى تحسين معارفهم من أجل اكتساب كفاءات تقنية وإدارية جديدة تتصل باحتياجات قطاع الفلاحة ومتطلبات الطب البيطري الحديث.
تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.