مرسوم تنفيذي رقم 95-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة 12
المادة 3
تضم مديرية الوقاية من التلوث والأضرار ما يأتي :
المديرية الفرعية للمدينة والبيئة الحضرية،
- المديرية الفرعية للبيئة الصناعية 二 المديرية الفرعية للأخطار الكبرى والتكنولوجيات النظيفة