المادة 2
تختص المديرية العامة للبيئة بما يأتي :
- الوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار،
- الوقاية من جميع أشكال تدهور الوسط الطبيعي، المحافظة على التنوع البيولوجي،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تسليم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة
- الموافقة على الدراسات للتأثير في البيئة ترقية الأعمال المتعلقة بالاعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة
- ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة وتشتمل على ما يأتي :
مديرية الوقاية من التلوث والأضرار، مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي مديرية تطبيق التنظيم، مديرية التربية البيئية والعمل الدولي مديرية الإدارة والوسائل.