مرسوم تنفيذي رقم 95-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما 22
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، اعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالفلاحة.