مرسوم تنفيذي رقم 95-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما 22
المادة الأولى
يحل المركز الوطني التربوي.
الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية المنشآن تباعا بالأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والمرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين أعلاه.