مرسوم تنفيذي رقم 95-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-07 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة وثلاثين مليونا و ستمائة وثلاثين ألف دينار (39.630.000 دج) والمخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم