مرسوم تنفيذي رقم 94-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994، يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويته
المادة 6
يتم التجديد الأول والثاني لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالقرعة في كل فئة من الفئات المعنية.
وفي كل الحالات، يجري التجديد حسب الشروط والكيفيات نفسها التي تم بموجبها تعيين ممثليها.