مرسوم تنفيذي رقم 94-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994، يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويته
المادة 4
يوزع ممثلو الإدارة المركزية والإدارة المحلية والهياكل والهيئات الأخرى التابعة للدولة الأعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي :
1 - باسم الإدارة المركزية : 11 ممثلا،
2 - باسم الادراة المحلية : 23 ممثلا، 3 باسم الهيئات والهياكل الأخرى التابعة للدولة 11 ممثلا.