مرسوم تنفيذي رقم 94-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994، يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويته
المادة 2
يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة وتجربة أكيدة في القطاع المعني ولهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه كما يجب أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية ولم يتعرضوا لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.