مرسوم تنفيذي رقم 94-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-98 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يوليو سنة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي