المادة الأولى
تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت والمحددة بموجب المادة الأولى تنظيمية من المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 ، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، كما يلي:
أولا : الصنف " أ "
المجموعة الأولى : 5.600 دج
- المجموعة الثانية : 4.900 دج المجموعة الثالثة : 4.200 دج م ثانيا : الصنف " ب "
المجموعة الأولى : 4.900 دج المجموعة الثانية : 4.200 دج المجموعة الثالثة : 3.500 دج