المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994.
مقداد - سيفي 13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول المنتوجات المضمونة أسعارها عند الإنتاج والمحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية القرطم وعباد الشمس)،
- الطماطم الصناعية
- الشمندر السكري
- حليب الأبقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم
- البصل الجاف
- التبغ الخام في شكل أوراق ، بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية.
الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- القمح الصلب واللين بذور الحبوب وبذورها الزراعية الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت تشحيم الطائرات وفيول البحرية والزفت)، الملحق الثالث المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير التجارة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي،
- الدقيق المعد للخبز،
- الحليب المبستر
- الحليب الكامل المسحوق ،
- حليب ودقيق الأطفال العادي
- الأعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات على المسافات الطويلة) طبع الصحف والمجلات آليات حساب إيجارات المساكن الاجتماعية نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والإرشاد والقيادة والإرساء والشحن والتفريغ ).
الملحق الرابع المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من وزير التجارة
- البقول الجافة والأرز الحبوب (باستثناء القمح الصلب واللين)
- البن الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق التبغ والكبريت
- المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية
- الكتب والمؤلفات المدرسية الورق والكراريس المدرسية.
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية