مرسوم تنفيذي رقم 94-95
· ج.ر عدد 24 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
المادة 3
تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير التجارة تباعا في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.