مرسوم تنفيذي رقم 94-94
· ج.ر عدد 23 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-94 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 4 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن 4 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يتضمن 6
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 مقداد سيفي مراسيم فردية