مرسوم تنفيذي رقم 94-94
· ج.ر عدد 23 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-94 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 4 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن 4 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يتضمن 6
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية إلى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل. / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1414 ه