مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
الفصل الثاني — كيفيات سير الحساب
المادة 9
يفتح الحساب رقم 075-302 ضمن كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
وزير الداخلية والجماعات المحلية هو الأمر بالصرف الأولي للحساب.
وبالنسبة للعمليات المنفذة في مستوى الولاية يتصرف الولاة بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين.
يحدد النفقات المنفذة في مستوى الولاية الأمرون بالصرف الثانويون من صندوق أمناء الخزينة الولائية المفوضين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الأمر بالصرف الأولي.