مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 8
يستفيد ضحايا الأعمال الارهابية و/ أو ذوو حقوقهم الذين لا يمارسون أنشطة مهنية من صفة المؤمنين الاجتماعيين.
وتحدد النسبة المطبقة على الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي التي يدفعها صندوق تعويض ضحايا الارهاب بمقدار 5% من المعاش الخام المخصص للضحية و/أو ذوي حقوقها.