الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 7
يتعين على الضحايا أو ذوي حقوقهم لاستفادة التعويض من الصندوق أن يكونوا ملف التعويض.
ويجب أن تشتمل ملفات التعويض على ما يأتي :
1 ) بعنوان الأضرار الجسدية :
أ ) في حالة الإصابة بجروح :
التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة تأكيد مصالح الشرطة أو الدرك التي يتبعها مكان الحادث،
- شهادة فردية للحالة المدنية
- شهادة طبية وصفية تثبت الجروح الحاصلة
- شهادة إثبات الدخل في حالة ممارسة نشاط.
ب ) في حالة الوفاة :
التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة تأكيد مصالح الأمن أو الدرك التي يتبعها الحادث،
- شهادة عائلية للحالة المدنية شهادة إثبات دخل الضحية في حالة ممارسة نشاط الفريضة.
2 ) بعنوان الأضرار المادية :
التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه تأكيد مصالح الأمن أو الدرك التي يتبعها الحادث، تقرير الخبرة عن الأضرار الحاصلة تصريح بالشرف مصدق يثبت عدم وجود عقد تأمين.