مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 6
يعوض " الصندوق " . كذلك الأضرار المادية التي تصيب أملاك الأشخاص الطبيعيين غير المؤمنة بعقد تأمين.
الأملاك السابق ذكرها هي :
- المحلات المخصصة للسكن وما فيها من أثاث وألبسة،
- السيارة الشخصية
- المحلات ذات الاستعمال التجاري غير أنه تستبعد من التعويض، الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية.
تحدد نسبة التعويض عن الأضرار المادية المذكورة أعلاه بمقدار 100 % من مبلغ الأضرار الناجمة المحددة بالخبرة.