مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 5
يعوض " الصندوق " الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب التي يتعرض لها أي شخص طبيعي.
وتعوض الأضرار الجسدية وفق مقياس الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية