الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 4
1 ) يحدد مبلغ كل معاش لذوي الحقوق بعنوان المعاش المخصص لذوي حقوق الضحية، كما يأتي :
- اذا لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل فان مبلغ المعاش الذي يتقاضاه الزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 % من المعاش الذي يتقاضاه ذوو حقوق الضحية،
- إذا وجد مع الزوج ذو حق أو عدة ذوي حقوق فان مبلغ المعاش الذي يتقاضاه الزوج هو 50 % من المعاش الإجمالي على أن يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين في المائة ( 50 ) الباقية حصصا متساوية،
- إذا لم يكن للمتوفى زوج، فان المعاشات التي يتقاضاها ذوو الحقوق الآخرون يحدد مبلغها كما يأتي : * 70 % من مبلغ المعاش الإجمالي لأبناء المتوفى * 30 % من مبلغ المعاش الإجمالي لأصول أبناء المتوفى
- اذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء، فان مبلغ معاش كل أصل يحدد بمقدار 50% وفي حالة وجود أصل واحد للمتوفى، فإن مبلغ المعاش الذي يتقاضاه يرفع إلى 75% من المعاش الإجمالي.
ب ) تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.
ج ) إذا تعددت الأرامل، يقسم المعاش بينهن حصصا متساوية.
د ) إذا توفى الزوج، يوزع مبلغ المعاش على أبناء المتوفى حصصا متساوية.
ه ) إذا تزوجت الأرملة، يلغى معاشها ويحول مبلغه الى الأبناء.