مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 3
يعد من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوج أبناء المتوفى البالغون من العمر اقل من 18 سنة أو اقل من 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراساتهم
- أصول المتوفى مهما يكن دخلهم
- أبناء المتوفى مهما تكن سنهم الذين يستحيل عليهم بصورة دائمة بسبب إصابتهم بعاهة أو مرض مزمن أن يمارسوا نشاطا مربحا.