الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 2
يستفيد ذوو حقوق ضحايا أعمال الإرهاب، ضمن الفقرة « ج » من المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يعدل المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 7 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية يناير سنة 1993، من صندوق تعويض ضحايا الارهاب ما يأتي : 2 معاش شهري، يحسب على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا أن يفوقه عشر ( 10 ) مرات ويدفع هذا المعاش حتى السن القانونية لتقاعد الضحية.
غير أنه إذا لم يكن للضحية دخل، يقاس حساب معاشه على الرقم الاستدلالي المتوسط الذي يكون لأجير في مؤسسة عمومية له تأهيل مماثل.
أي :
- رأسمال إجمالي للتعويض، يطابق 120 شهرية من المعاش الشهري المقرر، وللأزواج وأبنائهم ذوي حقوق المتوفى البالغين من العمر 18 سنة أو أقل من 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراساتهم أو أبناء المتوفى من ذوي الحقوق مهما تكن سنهم الذين يستحيل عليهم بصورة دائمة، بسبب اصابتهم بعاهة أو مرض مزمن، أن يمارسوا نشاطا مربحا فان دفع معاش الخدمة يتم وفق الفقرة الثانية المذكورة أعلاه في هذه المادة ووفق التوزيع المحدد في المادة 4 أدناه.
أما ذوو الحقوق الذين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول ضحية الإرهاب فيستفيدون الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الفقرة 4 من هذه المادة ويحسب وفق التوزيع المحدد في المادة 4 أدناه.
غير أنه إذا توفي الضحية قبل 10 سنوات من العمر المفترض للتقاعد، فإن ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة السابقة يستفيدون رأسمالا إجماليا يحسب بنسبة السنوات الباقية من النشاط المفترض للضحية.